استطاعته المالية لذهابه إلى الحج ورجوعه منه موجودة لديه حتى يعود إلى وطنه بعد الحج، وإذا هو ترك الحج ولم يسافر اعتبر في استقرار الحج عليه أن تكون الاستطاعة موجودة لديه إلى وقت رجوعه إلى وطنه لو أنه حج وسافر، فإذا ذهبت استطاعته جميعا أو قصرت عن مقدار كفايته للذهاب أو الإياب قبل ذلك الوقت لم يجب عليه، وإذا هو ترك الحج ولم يسافر وكانت شروط الوجوب متوفرة فيه جميعا إلى أن حل الوقت المذكور ثم ذهبت الاستطاعة أو قصرت بعد ذلك استقر عليه وجوب الحج ولزمه أداء الحج إذا كان موجودا، ووجب على وارثه القضاء من تركته إذا مات.
وكذلك الحال في نفقة عياله مدة غيبته للحج حتى يعود إليهم، فيعتبر فيها أن تكون موجودة لديه إلى الوقت الذي ذكرناه.
[المسألة 191:] إذا ذهبت الاستطاعة المالية من المكلف بعد حضور أوان الحج أو تلف جميعها كذلك أو ذهب بعض استطاعته أو تلف، بحيث قصر الباقي منها عن مقدار كفايته، وكان ذهاب الذاهب من الاستطاعة وتلف التالف منها باختيار المكلف نفسه لذلك، وجب عليه الحج بأي وجه أمكن ولو متسكعا ولم يسقط الوجوب عنه، وإذا هو لم يحج في عامه استقر عليه الوجوب، وقد ذكرنا هذا في المسألة السبعين، وفي المسألة الرابعة والسبعين وما بعدها فالتراجع، ويكون هذا من الاستثناء في المسألة المائة والتسعين.
[المسألة 192:] يعتبر في وجوب الحج على المكلف المستطيع في ماله أن يكون مستطيعا في بدنه، صحيحا من العوارض التي تمنعه من أداء الحج