الاستنابة ووجوبها على المكلف هو استمرار العذر وعدم زواله واقعا، وأما اليأس من ارتفاع العارض أو كون العذر مما لا يرجى زواله، فإنما هما أمارتان ظاهريتان على الاستمرار الواقعي للعذر، فإذا عرض العارض للمكلف، ويئس من ارتفاعه، أو كان مما لا يرجى زواله، وعمل المكلف على وفق الأمارة فاستناب من يحج عنه، ثم انكشف خلاف تلك الأمارة فزال العارض وارتفع العذر، لم تصح استنابته ولم يكفه عمل النائب كما ذكرنا ووجب عليه الاتيان بالحج بنفسه.
[المسألة 164:] إذا تحقق العذر المسوغ للاستنابة للمكلف وجبت عليه الاستنابة عن نفسه فورا، فلا يجوز له أن يؤخر الاستنابة إلى العام المقبل من غير عذر، كما هو الحكم في أصل وجوب الحج، ولذلك فلا يجوز للنائب بعد استئجاره أن يؤخر الحج عن عامه.
[المسألة 165:] الظاهر أن الحكم بوجوب الاستنابة على المكلف المعذور يعم من كان عذره من غير الأعذار المذكورة، كالسجن المؤبد، والمنع الدائم من السفر من قبل الدولة وأشباه ذلك، فإذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف، أو حصلت له الاستطاعة للحج في عامه وطرأ له مثل تلك الأعذار المانعة له من الاتيان بالحج وكان العذر مستمرا لا يرجو ارتفاعه وجبت عليه الاستنابة، ويعم المكلف المعذور بمقتضى أصل خلقته كالشخص الذي لا يستطيع الاستمساك على الدابة ولا يمكنه السفر بوسيلة أخرى لنقصان في تكوينه أو شلل طفولة، فإذا أيسر مثل هذا واستطاع الحج في ماله، كان عليه أن يستنيب من