[الفصل الثامن والعشرون] [في أعمال المدينة المنورة وآدابها] [المسألة 1134:] للمدينة حرم حدده الرسول في عهده صلى الله عليه وآله وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، أو ما بين لابتي المدينة، أو ما بين الحرتين منها.
وعائر جبل يقع في جهة المشرق من المدينة، أو هو في جهة القبلة منها بالقرب من ذي الحليفة كما يقول صاحب خلاصة الوفاء، ووعير في الجهة المقابلة منها، والمسافة ما بين الجبلين تبلغ أربعة فراسخ أو اثني عشر ميلا، واللابة بتخفيف الباء هي الأرض ذات الحجارة السوداء، وهي كذلك الحرة بفتح الحاء وتشديد الراء، وللمدينة لابتان أو حرتان تقع إحداهما في شرق المدينة وهي حرة بني قريضة، وتقع الثانية في غرب المدينة وهي حرة العقيق، والتحديدات الثلاثة المذكورة ترجع إلى شئ واحد لا اختلاف فيه.
[المسألة 1135:] لا يجب الاحرام لدخول حرم المدينة كما يجب لدخول الحرم في مكة، ولا تلزم الكفارة للصيد في حرم المدينة كما تلزم للصيد في حرم مكة، ولا تجب الكفارة لقطع الشجر والنبات أو قلعه في حرم المدينة، ولا يحرم أكل صيد الحرم المدني كما يحرم أكل صيد الحرم المكي، وكل ذلك مما لا خلاف ولا ريب فيه.
وذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة قطع الشجر والنبات في حرم المدينة عدا ما يجوز قطعه في حرم مكة، وإلى حرمة الصيد فيه حرمة تكليفية خاصة في كلا الموردين فيأثم من يفعل ذلك متعمدا ولا