[الفصل الرابع] [في الوصية بالحج] [المسألة 205:] إذا استقر وجوب حجة الاسلام في ذمة المكلف، ومات ولم يؤدها في حياته، وجب على وليه قضاء الحجة عنه من أصل تركته، والمقدار المعلوم وجوبه من ذلك أن يقضى الحج عنه من الميقات لا من بلد الميت، وإذا اختلفت المواقيت في مقادير الأجرة للنيابة منها، فالواجب منها هو أقلها مقدارا وإن كان أبعدها مسافة عن مكة.
وإذا اتفق أن بعض البلدان التي تقع قبل الميقات والتي يمكن للولي الاستئجار للنيابة عن الميت منها أقول وإذا كان بعض هذه البلاد أقل أجرة من الميقات، لكثرة من يمكن استنابته في ذلك البلد، وندرته في الميقات، أو لتوفر وسائل النقل في البلد وهبوط أجرتها بسبب ذلك، فلا يبعد تعين الاستئجار من ذلك البلد وخصوصا إذا كان في الورثة صغار وقاصرون.
وهذا هو الحكم في ما إذا علم باستقرار وجوب الحج في ذمة الميت ولم يوص بالقضاء عنه بعد موته، وهو الفرض الثاني من فروض المسألة، وسيأتي بيان الحكم في ما إذا أوصى بذلك في حياته ثم مات وهو الفرض الثالث في المسألة، وقد سبق منا ذكر الحكم في المكلف المعذور إذا وجب عليه الحج ومنعه مرض مستمر أو عذر آخر دائم لا يرجى زواله من أن يقوم بأداء الواجب بنفسه، فيجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، ويكفيه أن تكون الاستنابة عنه من الميقات، وهذا هو الفرض الأول، وقد مر بيانه في المسألة المائة