[الفصل الثامن] [في أقسام الحج والعمرة] [المسألة 396:] ينقسم الحج إلى ثلاثة أنواع: حج تمتع، وحج قران، وحج افراد، وحج التمتع فريضة تختص بكل مكلف مستطيع للحج ولا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وهو من يبعد منزله عن مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا أو أكثر من جميع جوانبها، فلا يجزيه عن فرضه غير حج التمتع، وحج القران أو الافراد فريضة كل مكلف مستطيع من أهل مكة وتوابعها الذين لا تبلغ منازلهم إلى الحد المذكور من البعد عنها، ولا يجزي هؤلاء عن فرضهم غير حج القران أو حج الافراد، ويتخير المكلف أيهما شاء.
[المسألة 397:] المراد بالميل هنا هو الميل الشرعي، وهو أربعة آلاف ذراع بذراع اليد من الشخص المتوسط الخلقة. فإذا كان أقل الأذرع المتوسطة يبلغ خمسة وأربعين سنتيمترا - كما ذكرنا في المسألة الألف والمائة والرابعة والسبعين من كتاب الصلاة -، فإن مجموع المسافة الآنف ذكرها يبلغ ستة وثمانين كيلو مترا وأربعمائة متر، وهو ستة عشر فرسخا تامة.
والظاهر أن المدار في الحكم أن يبعد المكلف عن المسجد الحرام نفسه بالمقدار المذكور لا عن آخر عمارة مكة، وهل المراد أن يبعد منزل المكلف عن المسجد بالمقدار المذكور أو أن تبعد عنه حدود بلده، فيه اشكال، فإذا اختلفا فلا بد من مراعاة الاحتياط.