[الفصل الثاني في شروط وجوب حج الاسلام] [المسألة 11:] يشترط في وجوب الحج في الاسلام على الانسان أن تجتمع فيه عدة أمور:
[الشرط الأول:] أن يكون بالغا، فلا يجب الحج على الصبي ولا الصبية غير البالغين، وإن كانا مراهقين للبلوغ واجتمعت فيهما بقية الشروط الآتي ذكرها.
وإذا حج الصبي أو حجت الصبية قبل أن يصلا إلى حد البلوغ لم يكفهما ذلك عن الحج الواجب بعده، وإن كانا مميزين، وكانت عباداتهما صحيحة شرعية بناءا على المذهب المختار، فإذا بلغا بعد ذلك وكانت بقية شروط الوجوب موجودة وجب عليهما الحج بعد البلوغ.
[المسألة 12:] [الشرط الثاني:] أن يكون عاقلا، فلا يجب الحج على الشخص إذا كان مجنونا جنونا مطبقا لا يفيق منه ولا يجب الحج عليه إذا كان جنونه يعتريه أدوارا وكان دور إفاقته من الجنون لا يكفي للقيام بجميع أعمال الحج، ولتحصيل ما لم يكن موجودا من مقدمات الحج والأمور التي يتوقف عليها وجوده.
[المسألة 13:] إذا أفاق المجنون الأدواري من جنونه في بعض الأدوار، واستطاع في حال إفاقته أن يهيئ لنفسه بعض المقدمات التي يتوقف عليها سفره للحج أو يهيئ لنفسه جميعها، فاستخرج جواز السفر