[الفصل التاسع] [في صور أنواع الحج على نحو الاجمال] [المسألة 421:] النوع الأول من الحج حج التمتع وهو أفضل أنواعه جميعا، وهو كما قلنا في أول الفصل الثامن فريضة كل مكلف تبعد داره عن مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا فأكثر إذا استطاع إلى الحج سبيلا، وهو يتألف من نسكين مترتبين يرتبط أحدهما بالآخر ولا يسقط الفرض عن المكلف إلا بالاتيان بهما معا على الترتيب الشرعي بينهما، ووفقا للشروط المعتبرة فيهما وفي أعمالهما.
[المسألة 422:] النسك الأول من هذا النوع هو عمرة التمتع وتجب فيها خمسة أعمال: (الأول):
أن يحرم المكلف من أحد المواقيت الآتي ذكرها بعمرة التمتع لحج التمتع، وأن يكون احرامه في أحد أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(الثاني):
أن يأتي مكة بعد الاحرام فيطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط طواف العمرة.
(الثالث):
أن يصلي بعد ذلك في مقام إبراهيم ركعتين صلاة الطواف، (الرابع):
أن يسعى بعدهما بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي العمرة.