[الفصل العشرون] [في الاحرام بحج التمتع وآداب الخروج من مكة إلى عرفات] [المسألة 879:] الواجب الأول من واجبات حج التمتع الاحرام به، وهو أيضا ركن من أركانه فيبطل الحج إذا تركه المكلف متعمدا، وقد قلنا أكثر من مرة: إن ميعاد عمرة التمتع أشهر الحج، ونتيجة لذلك فإذا أحرم المكلف بعمرة التمتع في أول أشهر الحج وأتم أعمالها وأحل من إحرامها صح له بعدها أن يحرم بحج التمتع وهذا هو أول وقته على الأصح، ويمتد وقته إلى أن يبقى من الزمان ما يتمكن الانسان فيه من الاحرام بالحج وإدراك الركن من الوقوف الاختياري في عرفات وهو المسمى منه، فيتعين عليه ذلك ولا يسوغ له التأخير عنه.
وأول وقت الاحرام بحج القران والافراد هو أول أشهر الحج، ويمتد إلى أن يضيق الزمان في ادراك الموقف الاختياري الآنف ذكره، فيتعين على المكلف الاحرام فيه لادراك الحج.
وميقات حج التمتع هو مكة على ما سبق ذكره في المسألة الأربعمائة والثالثة والثمانين، وميقات حج القران والافراد هو أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها عرفا، ومنزله إذا كان أقرب إلى مكة من الميقات والموضع المنذور لمن نذر الاحرام بالحج قبل الميقات، وقد بينا جميع هذا في فصل المواقيت.
[المسألة 880:] يتحد إحرام الحج مع إحرام العمرة في الكيفية والواجبات حتى