[الفصل الخامس] [في النيابة للحج أو العمرة] [المسألة 263:] تصح النيابة في الحج عن الانسان بعد موته، سواء كان الحج المنوب فيه واجبا عليه أم مندوبا، وسواء أكان الحج الواجب عليه هو حج الاسلام أم حجا منذورا، أم حجا وجب عليه بإجارة أو شرط في ضمن العقد أو بسبب إفساد حج سابق، فإذا وجب الحج على الانسان واستقر في ذمته ولم يؤده حتى مات، صحت النيابة فيه عن الميت إذا كان ذلك الحج مما يقضى بعد الموت، وتصح النيابة عنه في العمرة الواجبة والمندوبة، ومن أي أقسام العمرة الواجبة إذا كانت مما تقضى، وتصح النيابة عن الانسان الحي في الحج المندوب وفي حج الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا، أو استقر في ذمته ثم عرض له مرض أو عذر مستمر لا يرجى زواله فمنعه عن مباشرة الحج بنفسه، وقد مر تفصيل أحكامه في الفصل الثالث، ولا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب في غير هذه الصورة.
وتصح النيابة عن الحي في الطواف إذا كان المنوب عنه غائبا عن مكة، أو كان حاضرا فيها ولا يمكنه أن يطوف بنفسه لبعض الأعذار، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والسادسة والخمسين.
[المسألة 264:] يشترط في النائب أن يكون بالغا، فلا تصح نيابة الصبي عن غيره وإن كان مميزا وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب (قدس الله أنفسهم)، وللمناقشة في ما أقاموه من الأدلة لاثبات هذا القول مجال واسع، ولكن في هذا القول احتياطا لا يترك، فلا يجتزي بحجه