[الفصل الثاني عشر] [في مقدمات الاحرام وآدابه] [المسألة 542:] يستحب لمن عزم على الحج في عامه أن يترك شعر رأسه ولحيته، فلا يأخذ منه شيئا بحلق ولا بتقصير ولا بغيرهما من أول شهر ذي القعدة، وإن كان احرامه بالحج يقع في شهر ذي الحجة، من غير فرق بين أن يكون الحج الذي قصد الاتيان به تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وواجبا أو مندوبا، لنفسه أو لغيره، ولا يجب ذلك عليه على الأقوى ما لم يحرم بالفعل، ولا تلزمه الكفارة إذا خالف ذلك فحلق رأسه في ذي القعدة أو بعده قبل أن يحرم، فلا يجب عليه أن يهريق دما كما يراه بعض العلماء.
ويستحب لمن أراد العمرة أن يترك شعره ثلاثين يوما، فلا يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته شيئا في هذه المدة حتى يحرم، سواء كانت عمرته في أشهر الحج أم في غيرها من الشهور، وسواء كانت واجبة أم مندوبة وسواء كانت عمرة تمتع أم عمرة مفردة.
[المسألة 543:] إذا عزم المكلف على حج التمتع استحب له أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول شهر ذي القعدة - كما قلنا -، ويكفيه ذلك لعمرة التمتع ولحج التمتع، ولا ينافي هذا الحكم أن يجب عليه التقصير بعد أن يتم العمرة ليحل منها، فيبقى استحباب ترك الباقي من شعره حتى يتم حجه ويحلق أو يقصر في يوم النحر، بل الأحوط لزوما أن يترك الشعر في هذه الصورة حتى يتم حجه، اعتمادا على صحيحة جميل بن دراج الواردة في من حلق رأسه في مكة بعد عمرة التمتع في