[الفصل الثالث عشر] [في الاحرام وواجباته وآدابه] [المسألة 562:] إذا أراد الانسان الاتيان بنسك حج أو عمرة واجب عليه أو مندوب، لنفسه أو بالنيابة عن غيره، وجب عليه عند وصوله إلى الميقات أن يعزم في نفسه على اجتناب جملة من المنهيات المخصوصة منذ ذلك الوقت إلى أن يتم أعمال نسكه الذي أراد القيام به، وهو بهذا العزم المستقر في نفسه ينشئ لنفسه صفة الاحرام الذي يجب عليه في تأدية النسك، فالصفة التي تحصل للانسان من عزمه المتقدم ذكره ومن التزامه النفساني بترك المنهيات هي الاحرام، والمنهيات الخاصة التي يلتزم باجتنابها في تلك المدة هي محرمات الاحرام، وسيأتي بيانها إن شاء الله.
ويتضح مما بيناه أن الاحرام صفة اختيارية للانسان لا يمكن أن تحصل له إلا بالقصد، ولا بد فيها من النية، مسببة من الالتزام النفساني المذكور، وإذا حصلت للانسان صفة الاحرام وتم له انشاؤها بعزمه على ترك المحرمات والتزامه بذلك، حكم الشارع بثبوتها وبقائها، فلا ينتقض احرامه ولا يتحلل منه إلا بمحلل شرعي عند اتمام النسك وانهاء أعماله، ولا يبطل الاحرام أن يرتكب المحرم بعض المحرمات أو يرتكب جميعها بعد عزمه السابق والتزامه به، بل تجب عليه كفاراتها وسيأتي بيانها.
[المسألة 563:] الاحرام من الأمور القصدية كما أوضحناه ولذلك فلا بد فيه من النية منذ ابتدائه وسيأتي لها مزيد بيان وايضاح إن شاء الله.