[الفصل الرابع والعشرون] [في أعمال مكة بعد النحر والحلق] [المسألة 1024:] إذا أتم الحاج المناسك الثلاثة التي تجب عليه في منى يوم النحر، وجب عليه أن يعود منها إلى مكة ليطوف بالبيت الحرام طواف الحج، ويأتي بعد الطواف بما يجب عليه من الأعمال في مكة، ومجموع المناسك الواجبة فيها خمسة:
الأول: الطواف بالبيت سبعة أشواط بقصد طواف الحج، ويسمى أيضا طواف الزيارة، وهذا هو الواجب السابع من واجبات الحج، وشرائط هذا الطواف وواجباته وأحكامه وآدابه هي بذاتها شرائط طواف عمرة التمتع وواجباته وأحكامه وآدابه، وقد ذكرناها في الفصل السادس عشر وبيانها هنالك يغنينا عن الإعادة فلتراجع.
[المسألة 1025:] يفترق هذا الطواف عن طواف عمرة التمتع في النية، فينويه الناسك لحج التمتع حج الاسلام، أو لحج القران أو الافراد حج الاسلام، والأولى أن يقول مثلا: (أطوف بالبيت سبعة أشواط لحج التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى)، ويمكنه أن يقول: (أطوف طواف الزيارة سبعة أشواط في حج التمتع حج الاسلام طاعة لأمره تعالى).
[المسألة 1026:] يجب على الحاج أن يقدم الحلق أو التقصير على طواف الحج، فإذا طاف عامدا قبل أن يحلق أو يقصر وهو عالم بالحكم لم يصح طوافه فتجب عليه إعادة الطواف بعد أن يحلق أو يقصر،