القران وحج الافراد لمن وظيفته ذلك، فإذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف من أهل مكة وتوابعها، وأحرم من ميقاته بالحج الواجب عليه قرانا أو إفرادا، ثم مات بعد ما دخل الحرم، كفاه ذلك عن فرضه، وكذلك إذا استطاع للحج في عامه وبادر ليمتثله، فيجزيه إذا أحرم ودخل الحرم ثم مات فيه، سواء أتى ببعض المواقف والأعمال أم لم يأت بشئ منها.
[المسألة 202:] حج القران أو الافراد الواجبان على أهل مكة وتوابعها مع العمرة الواجبة لهما عملان مستقلان لا صلة لأحدهما بالآخر، وليسا كعمرة التمتع وحج التمتع عملا واحدا يرتبط بعضه ببعض، فإذا مات في عمرة التمتع بعد الاحرام لها ودخول الحرم أجزأه ذلك عن عمرة التمتع وحجه كليهما وقد سبق بيان ذلك، ونتيجة لهذا الفرق، فإذا أحرم المكلف من أهل مكة وتوابعها للعمرة الواجبة لحج القران أو الافراد ودخل الحرم ليتم عمرته ثم مات لم يجزه ذلك عن حجه، فإذا كان ممن استقر الحج عليه وجب على وارثه أن يقضي الحج عنه من أصل تركته، وإذا كان ممن لم يستقر عليه الحج سقط الفرض عنه، لعدم استطاعته بحسب الزمان كما سبق في نظيره.
وإذا أحرم المكي لحج القران أو الافراد ودخل الحرم ليتم نسكه ثم مات أجزأه ذلك عن حجه ولم يجزه عن عمرته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويجب قضائها عنه إذا كانت مستقرة في ذمته.
[المسألة 203:] لعل الذي يظهر من النصوص الواردة في المسألة أنه يعتبر في الحكم بالاجزاء عن المكلف أن يكون موته في الحرم بعد أن يتلبس