[الفصل العاشر] [في المواقيت] [المسألة 471:] المواقيت المبحوث عنها في كتاب الحج هي المواضع الخاصة التي عينت في الشريعة لاحرام المسلمين بالحج وبالعمرة أو بأحدهما خاصة، ومجموع ما يذكره الفقهاء من هذه المواضع عشرة:
الأول:
ذو الحليفة، ويسميه عامة الناس في هذه الأعصار (آبار علي)، وقد أطلق عليه في بعض النصوص اسم الشجرة، ولا يختص موضع الاحرام بمسجد الشجرة نفسه على الأقوى، فيصح الاحرام من خارجه مما يسمى بالشجرة وبذي الحليفة، وإن كان الاحرام من المسجد الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وآله وأحرم فيه أفضل بل وأحوط، ولكنه لا يتعين وخصوصا لذوي الأعذار كالحائض والمريض في أوقات الازدحام وشبه ذلك، ولا تلحق الزيادة التي أضيفت إلى المسجد بالمسجد الأصلي في الفضيلة، ويصح الاحرام منها وأداء صلاة الاحرام فيها.
وذو الحليفة ميقات وقته الرسول صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ولكل من يمر عليها في طريقه إلى مكة في حج أو عمرة من أهل الأمصار الأخرى، وإن كان لأهل مصره ميقات آخر قد عينه الرسول صلى الله عليه وآله لهم إذا مروا به في طريق بلادهم الخاص إلى مكة.