[الفصل الخامس عشر] [في سنن دخول الحرم ودخول مكة والمسجد الحرام] [المسألة 752:] يستحب للانسان إذا وصل إلى الحرم الشريف وأراد دخوله أن ينزل من راحلته أو سيارته التي يركبها، وأن يغتسل لدخول الحرم، وأن يخلع نعليه ويأخذهما بيديه، ويدخل الحرم حافيا تواضعا لله وتعظيما لحرمه، ففي الخبر عن أبي عبد الله (ع): (من صنع ذلك محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى الله له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة).
ويجوز له أن يقدم غسل دخول الحرم قبل ذلك فيغتسل له من أول النهار، وإن كان دخوله للحرم في آخره، أو في ليلته، ويغتسل من أول الليل وإن كان دخوله في آخره أو في نهاره إذا لم ينم قبله أو يحدث، وقد ذكرنا نظير هذا في غسل الاحرام، ويكفيه أن يؤخره، فيغتسل لدخول الحرم في مكة بعد أن يدخلها وفي منزله بمكة من أن ينزله.
[المسألة 753:] يستحب له أن يمضغ شيئا من الإذخر بعد دخوله للحرم، وقد ذكر أنه يستحب ذلك ليطيب فمه لتقبيل الحجر، ويستحب له إذا كان قادما من المدينة أن يدخل مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، وأن يكون خروجه من أسفل مكة من ذي طوى إذا كان يريد المدينة أيضا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع.
[المسألة 754:] يستحب له عند دخول الحرم أن يدعو بهذا الدعاء فيقول: