المسلمين، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته)، ثم يذبح ويأكل ويطعم.
[المسألة 1008:] يتسحب للمالك أن يتصدق بجلود الأضاحي على الفقراء المحتاجين، ويكره له أن يدفعها أجرة للجزار والسلاخ، بل الظاهر الكراهة أيضا إذا دفعها إليهم بقصد الهدية، ويستحب دفعها إلى الجزار إذا كان فقيرا مؤمنا ودفعها إليه بقصد التصدق بها عليه، وإذا تصدق المالك بها على الفقير جاز للفقير أن يفعل بها ما يشاء فيجوز له أن يبيعها أو يهبها للجزار أو لغيره، ويكره للمالك أن يأخذ لنفسه من جلودها شيئا فيجعله شيئا فيجعله جرابا أو فروا أو فراشا أو غير ذلك إلا إذا تصدق بثمنه، وتكره له التضحية بالثور والحمل.
[المسألة 1009:] إذا لم يجد الانسان في السوق من الأنعام ما يشتريه ويضحي به، استحب له أن يتصدق بثمنه لو كان موجودا، فإذا اختلفت أثمانه في السوق، فكان له قيمتان، جمع القيمتين، وتصدق على المساكين بمقدار نصفهما، وإذا كانت له ثلاث قيم، جمع القيمة الأولى والثانية والثالثة، وتصدق بمقدار ثلث المجموع منها، وإذا كانت له أربع قيم جمعها، وتصدق بمقدار ربع المجموع، وهكذا.
[(3) الحلق أو التقصير] [المسألة 1010:] الثالث من واجبات منى: الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من أعمال الحج، ولا يصح للحاج أن يوقع حلقه أو تقصيره