[الفصل الخامس والعشرون] [في واجبات ليالي التشريق وأيامه بمنى] [المسألة 1052:] يجب على الحاج إذا كان قادرا غير معذور أن يبيت الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة من شهر ذي الحجة بمنى، وهذا هو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، فإذا قضى الحاج واجباته في مكة يوم النحر وجب عليه أن يعود إلى منى للمبيت بها، فإذا كان قد اتقى الصيد في أيام احرامه اتقاءا كاملا واجتنب المحرمات من النساء اجتنابا تاما، جاز له أن يخرج من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، ولم يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة، وإذا هو لم يتق الصيد أو النساء ولم يجتنبهما وجب عليه المبيت بمنى في الليلة الثالثة عشرة، والمراد بالاتقاء أن يجتنب قتل الصيد وذبحه وأكله والاستيلاء عليه ويجتنب الاستمتاع بوطئ النساء في مدة احرامه، فإذا هو لم يتق كذلك تعين عليه المبيت بمنى في الليلة الثالثة من ليالي التشريق، وكذلك من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة عشره وهو في منى، فيجب عليه المبيت فيها، ولا يجوز له الخروج منها وإن كان قد تأهب للخروج منها ولم يخرج بالفعل.
[المسألة 1053:] إذا لم يتق الحاج النساء في مدة احرامه بمثل القبلة والنظرة واللمس بشهوة أو بعض المحرمات الأخرى التي تتعلق بالنساء، أو لم يتق الصيد بمثل الدلالة أو الإشارة إليه أو الإعانة أو نحو ذلك من المحرمات التي تتعلق به، فالأحوط استحبابا له المبيت في الليلة الثالثة عشرة بمنى، وإن كان الظاهر عدم وجوب ذلك عليه.