بالاحرام، فلا يشمل من كان موته في خارج الحرم وإن كان قد أحرم ودخل الحرم قبل موته، كما إذا خرج من الحرم بعد الدخول فيه لبعض الطوارئ أو الضرورات فمات في خارج الحرم، وكما إذا مات في موقف عرفات بعد أن دخل الحرم وهو محرم، ولا ريب في أن ذلك أحوط إن لم يكن هو الظاهر من النصوص كما ذكرنا، وأولى من ذلك بعدم الاجزاء ما إذا أحرم المكلف بحج القران أو الافراد ومضى إلى عرفات ليقف بها قبل أن يدخل الحرم ومات فيها خارج الحرم.
[المسألة 204:] لا يعم الحكم الذي ذكرناه العمرة المفردة، فإذا وجبت على المكلف من أهل مكة وتوابعها، وأحرم من ميقاته للعمرة الواجبة عليه ومات بعد ما أحرم بها ودخل الحرم لم يكفه ذلك عن عمرته المفروضة عليه، فإذا كانت مستقرة في ذمته وجب على وارثه قضاؤها عنه.
ولا يشمل غير حج الاسلام من أنواع الحج الواجب على المكلف، فإذا وجب عليه الحج بسبب نذر أو عهد أو يمين وخرج ليؤدي ما وجب عليه وأحرم به من الميقات ودخل الحرم ثم مات لم يكفه ذلك عما وجب عليه، ووجب على الوارث قضاؤه إذا كان مما يقضى، وكذلك إذا وجب عليه الحج بسبب افساده لحج سابق، فإذا كان الحج الثاني الذي يأتي به في السنة المقبلة هو العقوبة كما هو الأقوى لم يجر فيه الحكم، فإذا خرج ليأتي بحج العقوبة في العام المقبل وأحرم به من الميقات ثم مات بعد دخول الحرم لم يجزه ذلك عن الواجب، وإذا قلنا بأن الحج الثاني هو حج الاسلام كما يراه