[الفصل الحادي عشر] [في أحكام المواقيت] [المسألة 503:] لا يشرع للحاج ولا للمعتمر أن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، وإذا هو أحرم قبل وصوله إليه لم يصح احرامه ولم يكفه ذلك لحجه أو عمرته، وإن مر على الميقات بعد ذلك وهو محرم، بل يجب عليه أن ينشئ احراما آخر بعد وصوله إلى الميقات، ولا يعتد باحرامه الأول.
[المسألة 504:] تستثنى من الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة صورتان:
الصورة الأولى:
أن ينذر المكلف أن يحرم من موضع معين قبل الميقات، فيجب عليه الاحرام من ذلك الموضع وفاءا بنذره سواء كان الموضع الذي نذر الاحرام منه بعيدا عن الميقات أم قريبا منه، فينذر الاحرام من بلده مثلا أو ينذر الاحرام من المدينة قبل أن يصل إلى مسجد الشجرة، وسواء كان نذره متقدما على احرامه بمدة طويلة أم بفترة قليلة متصلة به، وقد وردت النصوص بذلك ولا وجه بعد ورودها للتشكيك في الحكم أو للمنع منه وقد نقل ذلك عن بعض الأصحاب.
[المسألة 505:] إذا نذر الرجل أن يحرم بالحج أو بالعمرة من موضع معين قبل الميقات وأحرم من ذلك الموضع وفاءا بنذره صح احرامه وكفاه،