[الفصل السادس عشر] [في الطواف وشرائطه وواجباته وآدابه] [المسألة 761:] الطواف بالبيت الحرام هو الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع، وهو ركن من أركانها كما سيأتي بيانه، ويجب الطواف فيها مرة واحدة، وليس فيها طواف للنساء، وتختص عمرة التمتع بهذا الحكم دون حج التمتع، ودون حج القران وحج الافراد ودون بقية أقسام العمرة فيجب الطواف في جميعها مرتين، أولهما: طواف الزيارة وهو ركن من أركانها، وثانيهما: طواف النساء، وهو واجب فيها غير ركن.
[المسألة 762:] الواجب الركن في أي نسك من أنواع الحج أو العمرة التي ذكرناها، هو العمل الواجب الذي إذا تركه المكلف متعمدا بطل نسكه الذي كان قد أحرم به، فإذا ترك الحاج طواف الحج متعمدا ولم يأت به حتى انقضى شهر ذي الحجة بطل حجه، سواء كان حجه الذي أحرم به حج تمتع أم حج قران أم حج إفراد، والظاهر بطلان احرامه أيضا، وإن كان الأحوط له أن يتحلل منه بعمرة مفردة يأتي بها.
وإذا ترك المكلف طواف الزيارة في العمرة المفردة متعمدا حتى خرج من مكة إلى بلده وصدق عليه عرفا أنه قد ترك الطواف الركن فيها، فلا يبعد الحكم ببطلان عمرته، وكذلك الحال في العمرة التي يأتي بها مع حج القران أو مع حج الافراد، فتبطل عمرته تلك إذا ترك الطواف فيها متعمدا وخرج إلى وطنه، وخصوصا إذا كان