[المسألة 188:] إذا استقر وجوب الحج على الانسان، وتوقف الاتيان بالفرض على أن يحج متسكعا، وكان ذلك موجبا للعسر والحرج عليه، ففي سقوط وجوب الحج عنه بذلك إشكال، والاحتياط لازم.
[المسألة 189:] الظاهر أن الشروط التي اعتبرها الشارع في وجوب الحج على المكلف يختلف دخلها في استقرار الحج في ذمته ولزوم القضاء عليه حسب اقتضاء الأدلة الشرعية لذلك، وهي ليست على نسق واحد، فالأدلة التي اشترطت في وجوب الحج على المكلف أن يكون عاقلا إنما تدل على اعتبار وجود هذا الشرط فيه حتى يتم أعمال الحج لا أكثر من ذلك، فإذا وجدت جميع الشرائط في المكلف وأهمل ولم يأتي بالحج حتى مضى الوقت الذي تتم فيه أعمال الحج وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة والشرائط فيه مجتمعه، ثم عرض له الجنون بعد ذلك استقر وجوب الحج عليه، فيجب عليه امتثال الحج إذا أفاق من جنونه في العام المقبل وإن لم تبق له بقية شروط الاستطاعة، وإذا مات ولم يحج وجب على وارثه القضاء عنه.
وكذلك الحال في اعتبار حياة المكلف في استقرار وجوب الحج عليه، فيعتبر فيه أن يكون حيا إلى الوقت الذي تتم فيه أعمال الحج، فإذا وجدت الشرائط في المكلف تامة وترك امتثال الحج إلى الوقت المذكور وهو حي استقر وجوب الحج عليه، فإذا مات بعد ذلك وجب القضاء عنه من أصل تركته.
[المسألة 190:] يعتبر في استقرار وجوب الحج على المكلف المستطيع أن تبقى