[الفصل التاسع عشر] [في التقصير] [المسألة 867:] التقصير هو أن يأخذ الانسان من طول شعره الموجود في رأسه أو لحيته أو يقص شيئا من أظفار يده أو رجله، وهو الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع، وهو واجب مستقل فيها كالتسليم الواجب في الصلاة يتحلل به من أحرم بالعمرة من محرمات إحرامه، ويكفيه أن يأخذ من شعر رأسه أو من شاربه أو لحيته أو حاجبه، أو من أي شعر في بدنه، أو يقلم بعض أظفاره، سواء أخذ الشعر أو الظفر بحديد أو نحاس أو أي قاطع آخر وإن قرضه بأسنانه، ولا يكفي نتف الشعر عن قصه.
[المسألة 868:] يجب التقصير على المعتمر بعد الفراغ من السعي، ولا تجب عليه المبادرة له بعد السعي أو في المسعى، فيجوز له أن يؤخره حتى يرجع إلى منزله أو إلى موضع غيره، أو إلى وقت آخر وإن أخره أياما.
[المسألة 869:] التقصير واجب مستقل وهو عبادة من العبادات، ولذلك فلا بد في صحته من النية، ويلزم في نيته تعيين العمل المقصود وقصد القربة، ويكفيه أن يقول عند إرادة التقصير: (أقصر للاحلال من عمرة التمتع لحج الاسلام حج التمتع امتثالا لأمر الله تعالى).
[المسألة 870:] يتعين على من تمتع بالعمرة أن يقصر للاحلال من عمرته،