[المسألة 183:] إذا ارتد المسلم في أثناء صلاته ثم رجع إلى الاسلام وتاب من ردته، فإن وقع منه خلل في الصلاة في أجزائها أو شرائطها كانت صلاته باطلة للخلل المذكور، ومثال ذلك أن يرتد وهو مستمر في صلاته فيأتي بالقراءة أو بالأذكار أو ببعض الأعمال من الركوع والسجود والقيام في حال ارتداده، ولا ريب في بطلان صلاته لبطلان تلك الأجزاء، أو يحصل منه سكوت طويل يمحو صورة الصلاة، فتبطل صلاته لفوات الموالاة، أو تخرج منه رطوبة في حال ردته وكفره من عرق أو بصاق أو غيرهما فيتنجس بها جسمه أو ثيابه ولا يمكن له تطهيرها بعد رجوعه إلى الاسلام، فتكون صلاته باطلة للخلل الواقع فيها.
وإن لم يقع منه أي خلل في صلاته، فارتد وأمسك في حين ردته عن القراءة والذكر والعمل ثم عاد إلى الاسلام وتاب قبل أن تفوت الموالاة ومن غير أن يحدث منه أي خلل في الشرائط، فالظاهر صحة صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب.
[المسألة 184:] الصوم هو أن يمسك المكلف عن تناول جميع المفطرات الشرعية من أول طلوع الفجر إلى أن يتحقق دخول الليل، فهو عام لجميع آنات الزمان المعين وأجزائه، ونتيجة لذلك فإذا ارتد المسلم الصائم في بعض أوقات النهار ثم رجع إلى الاسلام بطل الصوم في تلك الآنات وإن قلت، ويبطل الصوم في مجموع النهار لبطلان ذلك البعض، فإن المجموع عبادة واحدة لا تتبعض، فإذا بطل بعضها بطل جميعها.