[الفصل الثالث في الاستطاعة وجهاتها وأحكامها] [المسألة 37:] يشترط في جميع الواجبات الشرعية، وفي جميع التكاليف: أن يكون العمل المكلف به مقدورا للانسان، فلا يصح التكليف بغير المقدور المستطاع، وهذا الحكم معلوم بالبداهة في الشريعة الاسلامية.
وينفرد حج الاسلام عن سائر الواجبات في الدين بأنه يشترط في وجوبه أن يكون الانسان مستطيعا لحج البيت استطاعة شرعية، وهذا هو الشرط الرابع من شروط وجوبه.
ويراد بالاستطاعة الشرعية: أن يكون الشخص قادرا على حج البيت قدرة مالية، فيكون له من الزاد والراحلة ما يبلغه ذلك، أو يكون له من المال والمملوكات الأخرى ما يحصل له الزاد والراحلة، وأن يكون قادرا على بلوغ ذلك من حيث صحة بدنه وقوته على السفر وتحصيل المقصود، وأن يكون آمن السرب والطريق إلى الميقات وإلى نهاية الأعمال، فلا مانع له من الوصول والقيام بالواجب، وأن يكون له من الوقت ما يتمكن فيه من تحقيق جميع ذلك، والوفاء به على الوجه المطلوب، وعلى ما سنوضحه في المسائل الآتية من بيان، فلا يجب عليه الحج إذا قصرت استطاعته في بعض هذه المجالات.