[الفصل الرابع عشر] [في محرمات الاحرام وكفاراتها] [المسألة 630:] محرمات الاحرام هي الأمور التي تحرمها شريعة الاسلام على الشخص بسبب احرامه بأحد المناسك، والكفارات هي الواجبات المقدرة التي تفرضها الشريعة عليه إذا ارتكب أحد المنهيات المذكورة وهو محرم قبل أن يحل شرعا من ذلك النسك الذي أحرم له.
فإذا أراد الشخص أن يؤدي نسكا معينا من حج أو عمرة، وعزم في قلبه أن يحرم لله بترك جميع ما نهاه عنه من ذلك ليأتي بالنسك المعين، والتزم بما قصده في ضميره التزاما ثابتا، كان هذا العزم والالتزام النفساني منه ايقاعا للاحرام وسببا لانشائه، فإذا لبس ثياب الاحرام وتمت نيته للاحرام وللنسك متقربا بهما إلى الله تعالى، ثم عقد احرامه بالتلبية أو بالاشعار أو التقليد إذا كان قارنا، حرم عليه أن يفعل شيئا من المنهيات، وإذا فعله كذلك لزمته الكفارة المعينة لذلك الفعل إذا كان مما فيه الكفارة شرعا.
[المسألة 631:] المحرمات التي يجب على المكلف اجتنابها في حال احرامه خمسة وعشرون أمرا، وهي على وجه الاجمال: (1) صيد البر (2) الجماع (3) التقبيل (4) اللمس بشهوة (5) النظر إلى الزوجة أو إلى الأجنبية بشهوة وبغير شهوة (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) لبس المخيط إذا كان المحرم رجلا (9) لبس الخف والجورب إذا كان اللابس رجلا (10) استعمال الطيب (11) التزين (12) الاكتحال (13) الادهان (14) النظر في المرآة (15) إزالة الشعر عن البدن (16) الفسوق