بنفسه، وجب عليه أن يأتي بالحج بنفسه كذلك، وليجزه ما أتى به النائب وإن كان حجه صحيحا، واستحق به الأجرة المسماة له في عقد الإجارة بينه وبين المكلف، ولا منافاة بين الأمرين بعد أن كان هذا هو ظاهر الأدلة ومقتضى القاعدة.
[المسألة 162:] إذا زال العارض وارتفع العذر المانع للمكلف عن الاتيان بالحج فقد تبين بطلان الاستنابة وعدم مشروعيتها في حقه كما أوضحناه في المسألة السابقة، ونتيجة لذلك فإذا كان المكلف قد استأجر النائب للحج عنه ثم زال العذر وأمكن له أن يحج البيت بنفسه، انفسخت إجارة الأجير لعدم قدرته على العمل المستأجر عليه، وهو النيابة عن المكلف في الحج، لأنها غير مشروعة في حقه كما قلنا، فلا يجب على النائب أن يتم العمل إذا كان قد أحرم لحج النيابة ثم زال العذر، بل يكون احرامه باطلا، ولا يجب عليه أن يتحلل منه بعمرة مفردة، وإذا استمر في احرامه وأتم الحج لم يصح حجه ولم يكف عن المنوب عنه، وأولى من جميع ذلك ما إذا كان زوال العذر عن المكلف قبل أن يدخل النائب في الاحرام، فتكون الاستنابة غير مشروعة، والإجارة باطلة، وعمل النائب بموجبها غير صحيح، نعم يكون الأجير مستحقا لأجرة المثل لما أتى به من العمل قبل أن يبلغه الخبر، ويكون مستحقا لأجرة المثل على جميع عمله إذا لم يبلغه الخبر حتى أتم الحج، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل فلا يستحق الأجير أكثر منها.
[المسألة 163:] قد اتضح ما بيناه في المسألتين السابقتين أن المدار في صحة