ويستثنى من ذلك ما إذا كانت استنابة ذلك الأجير توجب مهانة للميت عند الناس لضعة في منزلة النائب أو لقلة أجرته بالإضافة إلى المقدرة المالية لذلك الميت، فيتعين استئجار غيره ممن لا مهانة فيه وتخرج أجرته من أصل التركة وإن كانت أجرته أكثر من الأول، بل لا يبعد انصراف الأدلة إلى لزوم استئجار من يناسب الميت في شرفه ومنزلته ممن يمكن استئجارهم لقضاء الحج عنه وإن كان أكثر أجرة من غيره ولم تكن في استنابة غيره مذلة ولا نقيصة على الميت وقد سبق نظير هذا في كفن الميت وواجبات تجهيزه بعد موته.
[المسألة 212:] إذا تعذر الاستئجار للحج عن الميت إلا من البلد لعدم وجود من يصلح للنيابة في الميقات والبلدان التي يكون الاستئجار منها أقل من البلد أو لسبب آخر، وجب الاستئجار من البلد وإن كانت الأجرة منه أكثر وأخرجت من أصل التركة، وإن كان في الورثة أطفال وقاصرون، وكذلك إذا لم يمكن الاستئجار إلا من بلد آخر هو أكثر أجرة من الميقات، بل وإن كان أكثر أجرة من بلد الميت.
[المسألة 213:] إذا مات الميت بعد أن ثبت وجوب حج الاسلام أو عمرة الاسلام في ذمته وجبت المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، ولا يجوز التأخير عنها من غير عذر، ونتيجة لذلك فإذا لم يمكن الاستئجار عنه من الميقات وجبت الاستنابة عنه من البلد وأخرجت الأجرة من أصل التركة كما قلنا في المسألة السابقة، ولا يجوز التأخير إلى عام مقبل وإن علم بإمكان الحج عنه من الميقات وكان في الورثة صغار وقاصرون.
وكذلك إذا وجد من يمكن استئجاره للحج عنه من الميقات وطلب أكثر من أجرة المثل وتعذر وجود غيره فيجب استئجاره،