فإن لم يقدر أحرم من موضعه الذي هو فيه.
[المسألة 177:] يجب الحج على المرتد عن الاسلام إذا تحققت له الاستطاعة وتمت شروطها، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، وسواء حصلت له الاستطاعة في حال اسلامه قبل الارتداد، أم في حال ردته بعد الاسلام، ولا يصح حجه إذا أتى به في حال ارتداده، ولا يقضى الحج عنه إذا مات قبل أن يتوب ويرجع إلى الاسلام، وإن كان وجوب الحج قد استقر في ذمته.
[المسألة 178:] إذا تاب المرتد ورجع إلى الاسلام وكان قد استطاع للحج في حال ردته، أو في حال اسلامه السابق على الردة وجب عليه الحج، إذا كانت استطاعته لا تزال باقية، أو زالت ثم تجددت بعد التوبة، وكذلك إذا زالت استطاعته وقد تمت له شرائط استقرار الوجوب في ذمته، فيجب عليه الحج في هذه الفروض، وإذا حج بعد التوبة صح حجه سواء كان مليا أم فطريا بناءا على ما هو الأقوى من قبول توبة المرتد وإن كان فطريا.
[المسألة 179:] إذا أحرم المرتد في حال ردته عن الاسلام كان احرامه باطلا، فإذا تاب بعد احرامه وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه كما في نظيره الكافر الأصلي، وقد سبق بيانه وبيان بعض الأحكام المتعلقة به في المسألة المائة والسادسة والسبعين.