[المسألة 175:] إذا ملك الكافر نفقة الحج وتمت له شروط الاستطاعة وهو كافر، ثم أسلم واستطاعته لا تزال باقية وجب عليه حج البيت وصح منه بعد اسلامه، وكذلك إذا زالت استطاعته وهو كافر ثم تجددت له بعد اسلامه، فيجب عليه الحج ويصح منه، وإذا استطاع وهو كافر وزالت استطاعته في حال كفره ثم أسلم ولم تتجدد له الاستطاعة بعد الاسلام، ففي سقوط وجوب الحج عنه بسبب اسلامه كما هو المشهور اشكال، ولعل قول الرسول صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف:
(الاسلام يجب ما قبله) إنما يدل على أن الاسلام يمحو ما وقع من الكافر قبله من الكفر والخطايا والموبقات التي ارتكبها قبل اسلامه، ويرشد إلى ذلك اقتران الاسلام بالتوبة والهجرة في بعض موارد الحديث وأنها تجب ما قبلها، فلا يكون الحديث دالا على سقوط وجوب الحج بعد الاسلام بسبب الاستطاعة التي وجدت وزالت في حال الكفر.
[المسألة 176:] لا تصح العبادة من الكافر، وقد ذكرنا هذا قبل مسألة، ونتيجة لذلك فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة كان احرامه باطلا، فإذا أسلم بعد احرامه وجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، ولم يكفه أن يستمر في احرامه الأول ولم يعتد بشئ من أعماله من طواف أو سعي أو غيرهما إذا أوقعه في حال الكفر أو أوقعه في إحرامه الأول ولم يجدده بعد الاسلام، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات رجع إلى الموضع الذي يمكن له الرجوع إليه فأحرم منه،