[المسألة 160:] ذكرنا في المسألة المائة والثالثة والعشرين أن المكلف الذي استقر وجوب الحج في ذمته من عام سابق، إذا عرض له عارض في بدنه يمنعه من الاتيان بالحج بنفسه، أو يصبح الاتيان بالحج بسببه موجبا للعسر والحرج الشديد عليه، ولا يرجى زوال ذلك العارض عنه، كمرض شديد لازم أو شلل أو هرم أو شبه ذلك، يسقط عنه وجوب الاتيان بالحج بنحو المباشرة بسبب ذلك العارض ويجب عليه أن يجهز شخصا آخر يحج عنه بالنيابة، وكذلك من استطاع الحج في عامه من حيث المال وأصابه مثل ذلك العارض الذي وصفناه، فمنعه من الاتيان بالحج بنحو المباشرة، أو أصبح الاتيان بالحج بسببه موجبا للعسر والحرج، فيسقط عنه وجوب الحج بنحو المباشرة ويجب عليه - على الأحوط لزوما - أن يجهز من ماله أحدا يحج بالنيابة عنه وإن لم يستقر الحج في ذمته.
[المسألة 161:] الظاهر من الأدلة الواردة في المسألة أن الاستنابة عند طروء العارض على المكلف إنما هي بدل اضطراري جعله الشارع عند تعذر الواجب الاختياري على المكلف، وهو أن يحج البيت بنفسه إذا استطاع إليه سبيلا، ولذلك فيعتبر في صحة الاستنابة ووجوبها على المكلف أن يكون عذره مستمرا، ونتيجة لذلك فإذا استمر العذر فلم يتمكن من الاتيان بالحج حتى أدركه الموت، أجزأه حج النائب الذي استنابه في حياته ولم يجب على وليه أو وارثه القضاء عنه من تركته بعد الموت، وإن كان وجوب الحج قد استقر في ذمته، وإذا اتفق إن ارتفع عنه العذر بعد أن حج النائب عنه، وأمكن له أن يحج البيت