بلده كالنجف وكربلاء مثلا.
وكذلك الحكم إذا أوصى بأن يقضى عنه حج الاسلام وقامت قرائن عامة أو خاصة على أن المقصود له من الوصية أن يقضى الحج عنه من البلد أو من بلد معين كما إذا كان المال كثيرا وكان المتعارف المعتاد من أمثاله أن يقضى الحج عنهم من البلد أو من بلد معين، فيعمل بموجب هذا الظاهر حسب ما ذكرنا في سابقه.
[المسألة 209:] إذا حدد في وصيته مبلغا من المال وأوصى بأن يقضى عنه بذلك المبلغ حج الاسلام ولم يعين بلدا خاصا، صح أن يقضي الولي الحج عنه من أي بلد أراد إذا لم يكن دون الميقات والأحوط استحبابا أن يقضي من بلد الميت فإن لم يسع المال فمن الأقرب إليه فالأقرب.
[المسألة 210:] إذا مات المكلف وقد استقر في ذمته وجوب حجة الاسلام جاز للورثة قضاء الحج عنه من البلد ولا يتعين عليهم أن يكون القضاء من الميقات، وتخرج نفقة الحج من الميقات من أصل التركة، كما تقدم ذكره، ويحتسب الزائد على ذلك من حصص البالغين الراشدين من الوراث، ولا يحتسب من حصص غير البالغين منهم ولا من حصص غير الراشدين أو غير الراضين.
[المسألة 211:] إذا تعدد من يمكن استئجاره للحج عن الميت واختلفوا في مقادير الأجرة تعين على الولي أن يستأجر أقلهم أجرة إذا أحرزت صحة عمله ولو بأصالة الصحة، إلا إذا كان جميع الورثة بالغين كاملين ورضي الجميع باستئجار من يكون أكثر أجرة منه، أو احتسب الراشدون منهم زائد الأجرة من حصصهم.