[المسألة 171:] إذا تحقق العذر المستمر للمكلف فمنعه عن اتيان الحج بنفسه، وجب عليه أن يستنيب أحدا ليحج عنه كما هو ظاهر الأدلة الواردة في المسألة، ولذلك فيشكل الحكم بكفاية تبرع أحد بالحج عنه، والأحوط لزوما عدم الاكتفاء بذلك، ولا يترك الاحتياط بأن يكون النائب رجلا وصرورة إذا كان المكلف المعذور رجلا.
[المسألة 172:] إذا حصل العذر المستمر للانسان المستطيع أو الذي استقر الحج في ذمته فلم يتمكن من الحج وجب عليه أن يستنيب أحدا للحج عنه كما قلنا ذلك مرارا، سواء أوقع العقد مع النائب بنحو الإجارة أم بنحو الجعالة أم الصلح بعوض أم الهبة المشروطة، فإذا استنابه على أحد الوجوه الشرعية وأتى النائب بالحج عنه برئت ذمة المكلف وسقط عنه التكليف مع استمرار العذر.
[المسألة 173:] يكفيه أن يستنيب أحدا يحج عنه من الميقات، ولا يتعين عليه أن تكون الاستنابة عنه من البلد الذي هو فيه أو من وطنه، كما لا يتعين عليه أن يستنيبه للحج عنه من ميقات بلده.
[المسألة 174:] لا يصح الحج من الكافر وإن كان مكلفا بالفروع كما هو المشهور ولعله الأقوى، بل وإن اعتقد وجوب الحج وقصد التقرب في فعله، فإن الاسلام شرط في صحة كل عبادة، وإذا مات لم يقض عنه وإن كان وارثه مسلما.