أكل المحرم أو أكل النجس أو شرب النجس، إلا إذا ثبت أن حرمة هذه الأمور على المكلف أشد أهمية وتأكدا في نظر الشارع من وجوب الحج عليه، أو هي محتملة الأهمية منه، ولم يثبت ذلك من الأدلة، وقد تعرضنا لهذا في المسألة المائة والثالثة والثلاثين، فلتراجع.
[المسألة 159:] إذا ملك الانسان نفقة الحج وتمت له أنحاء الاستطاعة في عامه وكان عليه حق شرعي واجب من زكاة أو خمس أو غيرهما من الحقوق الواجبة، وجب عليه اخراج الحق الشرعي الذي اشتغلت به ذمته، أو الذي تعلق بماله ولم يجز له تأخير اخراجه من غير عذر يسوغ له ذلك، وليس من الأعذار له في التأخير أن يكون مالكا لنفقة الحج ويقدم الحج على أداء الحق، وإذا هو سافر إلى الحج وترك أداء الحق كان عاصيا آثما في تأخير الحق، وإذا أتى بالحج وكانت نفقته في الحج ونفقة عياله مما لم يتعلق به الحق الواجب، أو كانت مما تعلق به الحق وقد أداه منها خاصة كان حجه صحيحا.
ولا يصح حجه إذا كانت ثياب احرامه، أو ثياب طوافه، أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق، وكذلك الحكم إذا كان وجوب الحج قد استقر في ذمته من عام سابق، وكانت عليه الحقوق الآنف ذكرها في ذمته أو في أعيان ماله.
ولا يحل له التصرف في المال الذي تعلق به الحق، فينفق منه في سفر أو حضر أو في نفقة حج أو غيره، وإن بقي من المال مقدار ما فيه من الخمس أو الزكاة، وتراجع المسألة الثالثة والستون والمسألة السادسة والستون.