والثالثة والسبعين.
[المسألة 206:] إذا استقر وجوب حجة الاسلام في ذمة المكلف ثم مات ولم يوص بقضاء الحجة عنه، وجب على الورثة قضاؤها عنه من أصل تركته كما قلنا في المسألة المتقدمة، من غير فرق بين أن يكون الحج الواجب عليه حج تمتع أو أن يكون حج قران أو إفراد، ومثله ما إذا استقرت عليه العمرة لحج القران أو الافراد.
وكذلك الحكم إذا أوصى بأن يقضى عنه حج الاسلام أو العمرة لحج الافراد أو القران ولم يعين في وصيته إن القضاء من أصل التركة أو من الثلث، فيجب على الورثة قضاء ما أوصى به من أصل التركة.
[المسألة 207:] إذا استقر الحج أو العمرة في ذمة المكلف كما تقدم وأوصى بقضائه عنه من ثلث ماله وجب على الورثة انفاذ وصيته حسب ما عين، فيقضى الحج أو العمرة عنه من الثلث، وإذا قصر ثلث ماله عن الوفاء بالواجب أخذ الباقي من أصل التركة، ويلاحظ ما ذكرناه في أول هذا الفصل فإن الذي يؤخذ من أصل التركة إنما هو نفقة الحج من الميقات.
[المسألة 208:] إذا أوصى الانسان بأن يقضى عنه حج الاسلام من البلد الذي يستوطنه أو من البلد الذي يموت فيه، وجب على وليه بعد موته أن يعمل بموجب وصيته، فيقضي عنه الحج من البلد الذي عينه ويخرج نفقة ذلك من ثلث ماله، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بالوصية أخرجت نفقة الحج من الميقات من أصل تركته وأخرج ما زاد عليها من الثلث، وكذلك إذا أوصى بأن يقضى عنه من بلد خاص غير