يحج عنه.
والظاهر أن الحكم المذكور يعم المكلف المعذور بهذه الأعذار، سواء سبقت استطاعته على وجود العذر أم سبق وجود العذر على حصول الاستطاعة.
[المسألة 166:] يختص الحكم الآنف ذكره بحج الاسلام، ولا يجري في الحج الواجب بالنذر أو بالعهد أو اليمين، فإذا وجب الحج على المكلف بالنذر، وعرض له عذر من الأعذار السابق ذكرها، فمنعه عن الحج المنذور، أو كان الحج بسببه موجبا للعسر والحرج سقط عنه وجوب الوفاء بالنذر ولم تجب عليه الاستنابة له، وكذلك الحكم في الحج الذي يجب على المكلف بالافساد، إذا كان الحج الثاني الذي يلزمه الاتيان به في العام المقبل هو العقوبة، فإذا عرض له ما يتعذر معه الاتيان به سقط وجوبه، ولم تجب الاستنابة فيه.
[المسألة 167:] إذا وجب على الانسان المعذور بأحد الأعذار التي ذكرناها أن يستنيب في الحج، ولم يجد أحدا ينوب عنه، أو تلف المال الذي بيده فلم يتمكن من أن يستنيب حتى مات، فإن كان وجوب الحج قد استقر في ذمته قبل حصول العذر وجب على وليه أو وارثه بعد الموت أن يقضي الحج عنه من أصل تركته، وإن لم يستقر عليه وجوب الحج، كما إذا استطاع للحج في عامه، وطرأ له العذر المانع من الحج ولم يتمكن من الاستنابة حتى مات، فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه بعد الموت.