[المسألة 168:] إذا وجد المكلف المعذور الذي تجب عليه الاستنابة من ينوب عنه في الحج، ولكن النائب طلب منه أكثر من أجرة المثل وهو لا يجد الزيادة التي طلبها منه، أو كان دفع تلك الزيادة يوجب له الضرر الذي لا يتحمل أو يوقعه في العسر والحرج لم تجب عليه الاستنابة لذلك، فإذا مات ولم يستنب للعذر المذكور وجب على وليه القضاء عنه بعد الموت إذا كان الحج قد استقر في ذمته قبل طروء العذر، ولا يترك الاحتياط بالقضاء عنه أيضا إذا طرأ له العذر في عام الاستطاعة.
[المسألة 169:] إذا وجبت الاستنابة على المكلف المعذور كما تقدم في الفروض السابقة وترك الاستنابة مع التمكن منها ثم مات وجب قضاء الحج عنه بعد موته من أصل تركته، وإن كان طروء العذر له في عام الاستطاعة، فإن الحج قد استقر في ذمته بتركه الاستنابة وهو متمكن منها.
[المسألة 170:] إذا عرض العارض للانسان المستطيع، فمنعه من الحج وكان العذر مما يرجى زواله فاستناب المكلف أحدا وحج النائب عنه، ثم حصل اليأس من زوال العذر بعد حج النائب واستمر به العذر حتى مات، كفاه حج النائب، لوجود شرط صحة الاستنابة وهو استمرار العذر في الواقع وإن لم يعلم المكلف بقاءه، لذلك فلا يجب القضاء عنه بعد الموت.