[المسألة 150:] إذا ملك الشخص مقدارا من المال، وتخيل أن المقدار الذي ملكه يكفيه لنفقة الحج ونفقة عياله في سفره إلى الحج حتى يعود إليهم، فسافر وأتى بالحج بناءا منه على ما يعتقد، ثم تبين له بعد أن أتم الحج أن المال لا يكفيه لذلك ولا يحقق له الاستطاعة، لم يجزه ما أتى به عن حج الاسلام على الأقوى، فإذا حصلت له الاستطاعة بعد ذلك وجب عليه الحج.
[المسألة 151:] إذا ملك الانسان مقدارا من المال واعتقد أن المبلغ الذي ملكه لا يكفيه للحج ولا يحقق له الاستطاعة المالية فترك الحج ولم يأتي به، ثم استبان له بعد أن مضى وقت الحج أن ما ملكه يكفيه للحج وأنه كان مستطيعا، فالظاهر أن الحج قد استقر في ذمته، فيجب عليه أن يحج ولو متسكعا.
[المسألة 152:] إذا وجد المكلف الاستطاعة المالية للحج، واعتقد أن صرف المال في الحج لا يوجب له ضررا ولا يوقعه في حرج، فسافر وأتى بالحج بانيا على صحة اعتقاده ثم ظهر له بعد أن أتم الحج خطأه في الاعتقاد، وإن صرف ما لديه من المال قد أوقعه في الضرر أو الحرج، فالظاهر صحة حجه واجزاء ما أتى به عن حج الاسلام.
[المسألة 153:] إذا ملك الانسان ما يكفيه من المال لنفقة الحج، ولكنه اعتقد أن طريقه إلى الحج غير مأمون من الخطر، أو اعتقد وجود الضرر أو الحرج عليه في مسافرته إلى الحج فترك الحج لذلك، ثم ظهر له