[المسألة 148:] إذا حج الشخص الذي وجدت له الاستطاعة واجتمعت فيه شروطها وهو يعتقد أنه لا يزال صغيرا لم يبلغ الحلم، ثم علم بعد أن أتم الحج أنه كان بالغا في حال حجه، فإن كان قد نوى بحجه امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل، كفاه ما أتى به عن فرض الاسلام ولم تجب عليه الإعادة، وإن قصد بحجه امتثال الأمر بالحج المندوب لم يكفه عن الفريضة ووجبت عليه الإعادة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثامنة والعشرين، وإذا نوى بحجه امتثال الأمر الوجوبي المتوجه بحج الاسلام أشكل الحكم بصحة ما أتى به، والأحوط لزوما الإعادة.
وكذلك إذا حج وهو يعتقد أنه عبد مملوك ثم علم بعد ما أتم حجه أنه كان حرا في حال حجه، فتجري فيه الفروض التي ذكرناها، ويثبت لكل فرض منها حكمه الذي بيناه له.
[المسألة 149:] إذا وجدت في الشخص شروط وجوب الحج من البلوغ والعقل والحرية، وتحققت له وجوه الاستطاعة التي ذكرناها في المسائل الماضية، ولكنه كان يعتقد أنه صغير السن لم يبلغ الحلم، أو يحسب أنه عبد مملوك لم يتحرر، فترك الاتيان بالحج لاعتقاده بذلك حتى مضى وقت الحج، ثم تلف المال أو زالت بعض نواحي الاستطاعة عنه، وعلم بالحال بعد ذهاب الاستطاعة أو قبله، فالظاهر أن وجوب الحج قد استقر في ذمته، فيجب عليه أن يحج ولو متسكعا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الوقت الذي يستقر به الحج في ذمة المكلف إذا مضى والشرائط لديه مجتمعة.