تخرج إلى حج مندوب أو عمرة مندوبة وهي في أثناء عدتها.
[المسألة 146:] إذا ملك الولد البالغ العاقل نفقة الحج ووجدت معها شروط الاستطاعة على الوجه الذي تقدم تفصيله وجب عليه حج الاسلام، ولم تتوقف استطاعته على إذن أبيه له بالحج، ولا على إذن أمه، ويصح حجه إذا أتى به على الوجه المطلوب وإن لم يأذنا له، بل وإن منعاه منه وكان نهيهما له عن شفقة، فلا تجب عليه إطاعتهما في ذلك، وكذلك الحكم في البنت البالغة العاقلة إذا كملت لها شروط الاستطاعة، وقد ذكرنا في المسألة السادسة والعشرين حكم استئذان الولد البالغ أباه في الحج المندوب، وذكرنا عدم صحة حجه إذا نهاه أحد أبويه أو كلاهما عن الحج المندوب لسبب عقلائي يوجب النهي، أو كان سفره إلى الحج يشتمل على خطر ونحوه يوجب ايذاءهما وعقوقهما أو عقوق أحدهما، فلتراجع المسألة المشار إليها وما بعدها.
[المسألة 147:] إذا اعتقد الشخص أنه قد أدرك وبلغ الحلم، وأن شروط وجوب الحج قد توفرت له فحج بقصد الوجوب، ثم تبين له بعد أن أتم الحج أنه كان في وقت حجه صغيرا لم يبلغ الحلم، لم يكفه ما أتى به عن حج الاسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واجتمعت له بقية الشروط وجب عليه أن يأتي بالحج.
وكذلك إذا اعتقد أنه حر وأن شروط وجوب الحج قد اجتمعت له فحج بقصد الوجوب، ثم ظهر له بعد الحج أنه عبد مملوك في حال حجه فلا يكفه ذلك عن حج الاسلام، فيجب عليه الحج إذا أعتقه مالكه، ووجدت بقية الشروط.