[المسألة 143:] لا فرق في الأحكام الآنف ذكرها بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها، فلا يشترط في استطاعتها أن يأذن لها الزوج، ولا يحل له منعها من الحج إذا استطاعت، ولا تجوز لها إطاعته إذا منعها من تأدية الواجب إلا إذا كان وقته موسعا، ولا فرق في الزوج بين من يمكن له الاستمتاع بالزوجة ومن لا يمكن له ذلك لمرض أو ضعف أو غيبة أو غيرها، وكذلك الحال في الحج الواجب بالنذر، أو بسبب آخر إذا كان وقته مضيقا، فتجري فيه الأحكام التي ذكرناها.
[المسألة 144:] يعتبر في صحة الحج المندوب من المرأة المتزوجة أن يأذن لها زوجها به، فلا يصح حجها ندبا بغير إذنه، ويحرم عليها إذا منعها من الاتيان به، ولا فرق بين أن يكون حجها منافيا لحق الاستمتاع بها وعدم منافاته ولا بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها.
[المسألة 145:] المرأة المطلقة من زوجها طلاقا رجعيا بحكم الزوجة، فتجري فيها جميع الأحكام الآنف ذكرها في المسائل المتقدمة ما دامت في العدة الرجعية من زوجها، ولا تجري الأحكام في المطلقة منه طلاقا بائنا، وإن كانت حاملا من الزوج.
ولا صلة بين الرجل والمرأة وهي في عدة وطء الشبهة منه، فلا يجري فيها شئ من الأحكام المتقدمة، ولا تمنع المرأة المعتدة لوفاة زوجها من الحج، فإذا استطاعت وجب عليها الحج وصح وقوعه منها، وكذلك إذا لزمها الحج بنذر أو عهد أو يمين أو إفساد أو بسبب آخر فلا تمنع بسبب عدة الوفاة من جميع ذلك، ويجوز لها أن