منفردة ليس معها قريب، وإذا هي لم تأمن على بعض ذلك اشترط في وجوب الحج عليها أن تصحب من تأمن بصحبته، سواء كان قريبا لها أم أجنبي عنها، ولو باستئجاره للسفر معها إذا كانت قادرة على ذلك، فإذا لم تجد من تأمن به، أو لم تجد المال الذي تستأجره به لصحبتها لم تكن مستطيعة ولم يجب عليها الحج، ولا فرق في الحكم بين المرأة ذات الزوج وغيرها.
وإذا حجت وهي غير آمنة ولم تصحب من تأمن بصحبته لم يكفها ما أتت به عن حج الاسلام، إلا إذا أمنت وزال الخوف عنها قبل الدخول في الاحرام حتى أتمت الأعمال فيكفيها ذلك.
[المسألة 142:] لا يشترط في تحقق الاستطاعة للمرأة المتزوجة أن يأذن لها زوجها بالحج، فإذا هي ملكت نفقة الحج تامة تحققت لها الاستطاعة ووجب عليها الحج مع اجتماع الشرائط، وصح لها أن تحج وإن لم يأذن لها الزوج بذلك، ولا يجوز للزوج أن يمنعها منه، بل يصح لها أن تحج وإن منعها.
ويجوز للزوج أن يمنعها من المبادرة إلى السفر إذا كان وقت الحج موسعا، فيحق له أن يمنعها من السفر مع القوافل السابقة إذا أمكن لها أن تتأخر وتدرك الحج مع القوافل اللاحقة، وإذا لم يمكن لها أن تسافر مع القافلة اللاحقة لعدم الأمن معها أو لسبب آخر لم يجز له أن يمنعها من السفر مع القافلة السابقة.
ويجوز له أن يمنعها من السفر مع بعض القوافل إذا كان لا يطمئن على سلامتها من السفر معه، فتلتحق بالقوافل الأخرى المأمونة.