فرض الاسلام، لم يكفه ذلك عن حج الفريضة، فإذا حصلت له الاستطاعة المالية بعد ذلك ووجدت له النواحي الأخرى من الاستطاعة وجب عليه أن يأتي بالفرض.
[المسألة 157:] إذا كان في طريق المكلف إلى الحج عدو لا يندفع إلا بالمال، فإن كان المال الذي يطلبه العدو مما لا يضر دفعه بحال المكلف ولا يوجب له عسرا ولا حرجا، وجب على المكلف دفع المال إليه ولم يسقط عن المكلف وجوب الحج بذلك، وإن كان دفع المال مما يضر بحال المكلف أو يوجب له العسر أو الحرج لم يجب على المكلف دفع المال وسقط عنه وجوب الحج، ولكنه إذا احتمل الضرر أو الحرج على نفسه ودفع المال إلى العدو وحج، أجزأه ذلك عن الفرض إذا كانت استطاعته المالية باقية.
[المسألة 158:] إذا انحصر طريق الحج في ركوب البحر، وخاف المكلف على نفسه من الغرق أو من حدوث مرض شديد، وكان خوفه مما يعتني العقلاء بمثله ويحذرون عاقبته سقط عنه وجوب الحج كما ذكرناه في المسألة المائة والأربعين، وكذلك إذا كان خوفه شديدا يوجب له الوقوع في الحرج لشدته وإن لم يكن سببه مما يعتني به العقلاء، ويشكل الحكم بسقوط وجوب الحج عنه إذا استلزم سفره في البحر الاخلال بصلاته، وخصوصا إذا استلزم سفره الاخلال بالصلاة الاختيارية والآتيان بأبدالها الاضطرارية، كالصلاة مع الطهارة الترابية، أو الصلاة جالسا، ونحو ذلك مما هو وظيفته شرعا عند العذر، ويشكل كذلك إذا كان سفره في البحر يستلزم