الاتيان بالحج كالسائق يؤجر نفسه للسياقة عند أحد طوال شهر ذي الحجة، وكالرجل يؤجر نفسه للنيابة في زيارة الحسين (ع) في يوم عرفة، وكان غير مستطيع للحج في حال أجار نفسه، ثم حصلت له الاستطاعة المالية للحج بعد الإجارة المذكورة لم تتحقق له الاستطاعة بذلك، لسبق الإجارة ولم يجب عليه الحج.
[المسألة 139:] لا فرق في وجوب حج البيت على المكلف إذا استطاع إليه سبيلا بين أن يكون سفره إليه في طريق البر وطريق البحر وطريق الجو، إذا وجد الاستطاعة التامة له وتوفرت لديه شروطها، فيختار الانسان منها ما شاء إذا أمكن له السفر منها جميعا، ويتعين الطريق إذا انحصر إمكان السفر فيه.
[المسألة 140:] إذا انحصر إمكان السفر في طريق البحر مثلا أو في طريق الجو، وشك المكلف في حصول الضرر له إذا سافر في ذلك الطريق، كفى في اثبات وجود الضرر أن يحصل له الخوف الذي يعتد به العقلاء في مثله، فإذا حصل له الخوف الذي يعتنون به ويحذرون بسببه من سلوك ذلك الطريق، لم يجب عليه الحج، وإذا شك في وجود مانع آخر في الطريق غير الضرر وجب عليه السفر ولم يعتن بوجود هذا الاحتمال.
[المسألة 141:] لا يشترط في استطاعة المرأة للحج أن يكون معها من يصحبها في حجها من محارمها، فإذا ملكت ما تحج به من النفقة وكانت آمنة على نفسها وعلى مالها وجميع شؤونها وجب عليها الحج وإن كانت