خطأه في الاعتقاد، وإن طريق الحج كان مأمونا لا خوف فيه ولا خطر، وأنه لا ضرر عليه في السفر ولا حرج لو أنه سافر في تلك الحال، فالظاهر أن وجوب الحج قد استقر في ذمته بذلك، فيجب عليه أن يحج ولو متسكعا.
[المسألة 154:] إذا وجدت في الشخص شروط وجوب حج الاسلام من بلوغ وعقل وحرية، وتحققت له وجوه الاستطاعة في المال وصحة البدن واتساع الوقت وتخلية السرب، ثم ترك الحج متعمدا استقر وجوب الحج في ذمته بلا ريب، إذا بقيت استطاعته إلى الوقت الذي يستقر بمضيه وجوب الحج في الذمة وسيأتي ذكره.
[المسألة 155:] إذا حصلت للغلام جميع نواحي الاستطاعة فحج قبل أن يبلغ الحلم عامدا وقصد بفعله امتثال الأمر المتعلق بحج الاسلام لم يكفه ذلك عن الفرض، وإن تحقق له بلوغ الحلم في أثناء حجه وقبل أحد الموقفين على الأقوى، فيجب عليه الحج إذا بلغ وحصلت له شروط الوجوب والاستطاعة بعد البلوغ، وإذا اجتمعت للعبد المملوك نواحي الاستطاعة فحج وهو لا يزال مملوكا لم يجزه ذلك عن الحج الواجب، ويستثنى من ذلك ما إذا انعتق في أثناء الحج فأدرك الموقفين أو أدرك أحدهما وهو حر، فيجزيه ما أتى به عن الفرض ولا تجب عليه الإعادة، وقد سبق ذكر هذا في المسألة الحادية والثلاثين.
[المسألة 156:] إذا وجدت في المكلف شروط وجوب الحج من البلوغ والعقل والحرية وكان غير مستطيع من جهة المال، وحج بقصد امتثال