في ذمته بحسب الفرض.
[المسألة 136:] إذا وجدت الاستطاعة المالية لدى المكلف، وكان في الطريق عدو يمنع من السفر إلى الحج، وتوقف دفعه على بذل مبلغ من المال يوجب دفعه ضررا على المكلف، لم يجب على المكلف دفع المال ولم يجب عليه الحج، وكذا إذا كان دفع المبلغ إليه يوجب للمكلف عسرا وحرجا، وإذا تحمل المكلف الضرر أو الحرج فدفع المال للعدو وحج، فالظاهر صحة حجه واجزاؤه عن فرض الاسلام إذا كانت استطاعته لا تزال باقية.
[المسألة 137:] إذا توقف ارتفاع المانع عن السفر إلى الحج على دفع مال في بعض الوجوه المحرمة في الاسلام كان المورد من صغريات المسألة المائة والثالثة والثلاثين، فإذا كان وجوب الحج أهم من حرمة دفع المال في ذلك السبيل وجب الحج على المكلف، ولزمه دفع المال لرفع المانع، وإذا كانت حرمة دفع المال في ذلك الوجه أهم من وجوب الحج حرم على المكلف دفع المال وسقط عنه وجوب الحج، وقد تقدم أن المتبع في أثبات ذلك هو الدليل الشرعي، وإذا قدم المكلف الحرام في هذه الصورة فدفع المال في الجهة المحرمة وسافر حتى أتم حجه، فالظاهر صحة حجه إذا أتى به على الوجه المطلوب وإجزاء ما أتى به عن حج الاسلام إذا كانت استطاعته للحج لا تزال باقية، وإن كان آثما في تقديم الحرام.
[المسألة 138:] إذا آجر الانسان نفسه لبعض الأعمال التي لا يقدر معها على