الواجبين أراد.
وكذلك الحكم إذا كان سفر المكلف إلى الحج يستلزم ارتكاب محرم شرعي، فيقدم من الأمرين ما ثبت من الأدلة أن الاهتمام به أبلغ وأشد، ثم ما هو محتمل الأهمية وإذا لم يتضح من الأدلة شئ تخير المكلف في تقديم أي الأمرين شاء.
[المسألة 134:] إذا وجدت الاستطاعة المالية للحج عند المكلف كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، وكان مضيه إلى الحج يستلزم ترك واجب شرعي يكون فعله أهم من الحج أو هو محتمل الأهمية منه، فأخر الحج عن العام الأول للعذر الشرعي المذكور، لم يستقر الحج في ذمته بمضي ذلك العام، فإن بقيت استطاعته المالية إلى العام المقبل وجب عليه الحج فيه، وإن ذهبت الاستطاعة لم يجب، وكذلك إذا استلزم سفره إلى الحج فعل محرم يكون تركه أهم من الحج أو هو محتمل الأهمية، فيجري فيه القول المذكور.
[المسألة 135:] إذا استقر وجوب الحج على الانسان، وثبت في ذمته من عام - سابق، وقد أخر الحج عنه لعذر أو لغير عذر، ثم أراد السفر في العام اللاحق لأداء الفرض، وكان مضيه إلى الحج في العام اللاحق يستلزم ترك واجب فوري أو فعل محرم، جرى فيه الحكم السابق بعينه، فيجب عليه أن يقدم من الأمرين ما هو أكثر أهمية عند الشرع، ثم ما هو محتمل الأهمية منهما، فإذا هو أخر الحج لهذا العذر الشرعي كان معذورا في تأخيره عن هذا العام، ووجب عليه الحج في العام المقبل بعده ولو متسكعا، فإن وجوب الحج قد استقر