له الاستطاعة بمجرد ذلك، ولم يجب عليه الحج، لسبق النذر واشتغال ذمته بالفعل المنذور.
ونظير ذلك في الحكم ما إذا نذر الشخص - وهو غير مستطيع للحج - إن شفى الله ولده من مرضه، أو إن قدم أخوه من سفره سالما أن يتصدق بمبلغ معين من المال شكرا لله على ذلك، ثم تحقق له الأمر الذي علق عليه نذره، فشفى الله المريض أو قدم المسافر، وملك المبلغ المعين وكان المبلغ الذي حصل له يكفيه لنفقة الحج وحدها، أو للوفاء بالنذر وحده، ولا يفي بهما معا، وجب عليه أن يفي بالنذر لسبقه كما مر في نظيره، ولم تتحقق له الاستطاعة للحج بملك ذلك المال، وإذا سبقت له الاستطاعة المالية للحج فملك نفقته أولا، ثم نذر بعد حصولها أن يزور الحسين (ع) في يوم عرفة لم ينعقد نذره ووجب عليه الحج، ومثله الحكم في الفرض الأخير، فلا ينعقد نذره ويجب عليه الحج إذا كانت استطاعته للحج سابقة على النذر.
[المسألة 133:] إذا حصلت الاستطاعة المالية للحج عند المكلف، واجتمعت لديه شروطها وجميع ما يعتبر فيها، وكان ذهابه إلى الحج يستلزم ترك واجب فوري من الواجبات الشرعية، بحيث لا يتمكن المكلف من أن يجمع بين الحج وذلك الواجب الفوري، وقع التزاحم ما بين الواجبين، فيقدم الأهم منهما وهو ما ثبت في الأدلة الشرعية إنه أكبر منزلة عند الشارع وأشد تأكدا في مقام الامتثال، وإذا لم يتضح من الأدلة ذلك قدم ما هو محتمل الأهمية منهما، وإذا لم يستبن من الأدلة الشرعية شئ من ذلك كان الخيار للمكلف في تقديم أي