يخشى ذهابه قليلا لا يضر تلفه بحاله، ولا يصدق مع خوفه عليه إنه غير مخلى السرب.
ولا يضر بأمن الطريق أن يتعرض له عدو فيه ببعض الحركات والأفعال التي تزعجه أو تزعج بعض متعلقيه، إذا كان آمنا من وقوع محاذير ومخاوف لا تتحمل عليه أو على من يعنيه أمره.
[المسألة 131:] إذا كان الانسان ممن يستطيع الحج، وكان سفره عن بلده إلى الحج يستلزم تلف مال له في البلد غير مال استطاعته، وكان تلف ذلك المال يوجب له عسرا أو حرجا، أو يوجب له ضررا يعتد به، أو كان سفره يستلزم حدوث ضرر له في نفس أو بضع، لم يجب عليه الحج.
[المسألة 132:] إذا نذر المكلف أن يزور الحسين (ع) في يوم عرفة من هذه السنة، وكان غير مستطيع للحج في حال نذره، ثم وجدت له الاستطاعة المالية للحج بعد النذر وقبل حلول أوان الحج، انعقد نذره على الأقوى ووجب عليه أن يزور الحسين (ع) في اليوم المعين، ولم تتحقق له استطاعة الحج بمجرد حصول نفقته، فلا يجب عليه الحج.
وكذلك الحكم إذا نذر أن يزور الحسين (ع) في يوم عرفة من كل سنة، وكان حين نذره غير مستطيع للحج، فينعقد نذره ويجب عليه الوفاء به فيزور الحسين (ع) في اليوم المعين من كل عام، فإذا اتفق أن وجدت له الاستطاعة المالية للحج في بعض السنين لم تتحقق