أن يحج ولو متسكعا.
وكذلك الحكم على الأحوط إذا خاف على نفسه من التلف إذا هو سلك الطريق، فإذا تبين له بعد ذلك أنه لا خوف عليه استقر وجوب الحج في ذمته كما تقدم، وإن كان السفر محرما عليه في هذه الصورة، فإن الحرمة فيها ناشئة من جهل المكلف بالأمر الواقع، فلا تكون نافية للاستطاعة، إذا قلنا بأن الحرمة تنفي الاستطاعة.
[المسألة 129:] إذا استطاع الشخص أن يحج البيت من طريق طويل، يدور فيه في عدة بلاد أو عدة قارات ثم يصل منها إلى مكة ويؤدي الفريضة، ووجد الاستطاعة التامة لذلك، من حيث المال ومن حيث صحة البدن ومن حيث اتساع الوقت ومن حيث الأمان وتخلية السرب، ومثال ذلك أن يتوقف حج المسلم التركي للبيت على أن يسافر إلى عدة بلاد من الغرب ويطوف في عدة أقطار أو قارات أخرى يتنقل ما بينها حتى يصل إلى مكة ويحقق الغاية، فإذا هو استطاع ذلك من حيث المال واجتمعت له نواحي الاستطاعة الأخرى، وجب عليه الحج وإن كان له طريق آخر أقرب منه ولكن السفر فيه ممنوع، أو غير مأمون لبعض الجهات التي توجب الخطر أو الخوف.
[المسألة 130:] إنما يكون خوف الشخص على ذهاب ماله في الطريق مخلا بشرط الاستطاعة إذا كان ذهاب ذلك المال مما يضر بحاله، بحيث يعد مع خوفه وعدم أمنه على ذلك المال غير مخلى السرب في نظر العقلاء وإن كان غير مال استطاعته، ولا يضر إذا كان المال الذي