[المسألة 127:] يشترط في وجوب الحج على الانسان أن يكون مستطيعا له من حيث تخلية السرب، وعدم المانع فيه، والسرب هو الطريق الذي يسلكه المكلف في سفره إلى البيت، فيعتبر أن لا يكون طريقه ممنوعا لا يمكنه السفر فيه إلى الغاية المقصودة، سواء كان المنع خاصا بالمكلف أم عاما له ولغيره، وكذلك الحكم إذا كان الطريق غير مأمون فيخاف الشخص في سلوكه على نفسه أو على بدنه أو على عرضه أو على ماله أو على بعض من يتعلق به ويهمه أمره، فإذا لم يمكنه السفر لوجود ما يمنعه من السفر في الطريق أو للخوف وعدم الأمن فيه، فهو غير مخلى السرب ولا يجب عليه الحج.
وإذا استطاع السفر في طريق آخر لا خوف ولا منع فيه وجب عليه الحج منه، وإن كان أبعد شقة وأكثر مؤنة، إلا إذا قصرت استطاعته المالية عن ذلك، فلا يجب لعدم الاستطاعة.
[المسألة 128:] الاستطاعة من حيث تخلية السرب والأمن فيه شرط واقعي لوجوب الحج على المكلف، كما يظهر من الأدلة المعتبرة في المسألة، وخوف المكلف من سلوك الطريق على ماله أو على عرضه إنما هو أمارة على أنه غير مأمون، وأن المكلف غير مخلى السرب كما اشترط في الأدلة، فإذا خاف على ماله أو على عرضه من سلوك الطريق وترك الحج في عامه من أجل ذلك كان معذورا في تركه بحسب الظاهر لوجود الأمارة الدالة وهي الخوف، وإذا تبين له بعد ذلك أنه لا خوف عليه في السفر، وأنه مخلى السرب في الواقع، استقر وجوب الحج في ذمته على الأقوى لتحقق شرط الوجوب في الواقع، ووجب عليه